ميرزا محمد حسن الآشتياني
272
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
حجيّة خبر الثّقة إلى غير ذلك . ( 163 ) قوله قدّس سرّه : ( وهذه حكاية عجيبة لا بدّ من توجيهها . . . إلى آخره « 1 » ) . ( ج 1 / 341 ) أقول : أمّا طريقة المولى التّستري « 2 » في باب أخبار الآحاد وقوله بحجيّتها في الجملة ، فهي ممّا لا يكاد أن يخفى . وأمّا توجيهها فلعلّه نقل للسيّد صاحب « المدارك » قدّس سرّه رجوعه إلى القول بعدم الحجيّة وإن كان النّقل كذبا في الواقع . مع أنّه على تقدير الصّدق أو ذهابه إلى عدم الحجيّة من أوّل الأمر لا يستحقّ رميه بكونه مبدعا في الدّين ؛ فلعلّ الأمر اشتبه على الثّقة الحاكي للسيّد الجزائري ، واللّه العالم . ( 164 ) قوله قدّس سرّه : ( لكنّ [ الإنصاف أن ] المتيقن من هذا كلّه . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 341 ) أقول : قد عرفت : أنّ المتيقّن ممّا دلّ على حجيّة الخبر من الإجماع وغيره : هو خبر العدل دون مطلق ما يفيد الاطمئنان وإن لم يكن راويه عدلا ، فافهم .
--> الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث » - ح 33 . ( 1 ) انظر هامش رقم 3 من : ج 1 / 341 . ( 2 ) أنظر ترجمته في أعيان الشيعة : ج 8 / 48 .